نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4276 مؤرخ في 22-12-2000 طالما ان عقد الشركة المبرم بين المورثين قد حدد صفة تصرف المعقبين في محل النزاع وعين مدخلهم فإنه ليس لهم تغيير صفتهم تلك الى صفة مالكين بالحيازة المكسبة ماداموا لم يقدموا ما يثبت تغير مبنى حوزهم اقتضى الفصل 331 من م ح ع ان لكل شخص استدعى لدى احدى محاكم الحق العام ان يطلب منها قبل الخوض في الاصل التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية بشرط ان يكون قد قدم بصفة قانونية مطلبا سابقا في التسجيل وان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 2000-12-22
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4276 du 22 décembre 2000 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 2000-12-22
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non