تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4276 لسنة 2000 تقادم - عقد شركة - مالك بالحيازة - اثبات تغير الحوز - محاكم الحق العام - مطلب التسجيل - تخلي - مجلة الحقوق العينية : فصل 49 ، 331 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 241 ، 242 ، 562

Arrêt de cassation - civil - n° 4276 - 2000 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4276 مؤرخ في 22-12-2000 طالما ان عقد الشركة المبرم بين المورثين قد حدد صفة تصرف المعقبين في محل النزاع وعين مدخلهم فإنه ليس لهم تغيير صفتهم تلك الى صفة مالكين بالحيازة المكسبة ماداموا لم يقدموا ما يثبت تغير مبنى حوزهم اقتضى الفصل 331 من م ح ع ان لكل شخص استدعى لدى احدى محاكم الحق العام ان يطلب منها قبل الخوض في الاصل التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية بشرط ان يكون قد قدم بصفة قانونية مطلبا سابقا في التسجيل وان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 2000-12-22

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4276 du 22 décembre 2000 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 2000-12-22

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non