نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1002 مؤرخ في 21-09-1999 1 ) ان من شروط العود علاوة على قضاء العقاب الأول صدور الحكم بذلك العقاب قبل ارتكاب جريمة اخرى 2 ) تكون قد خرقت القانون المحكمة التي اعتبرت المتهم عائدا و عاملته معاملة العائد طالما ان احكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من المجلة الجنائية سلبت الجرائم العسكرية البحتة من صفة العود بالنسبة لمحاكم الحق العام - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1999-09-21
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1002 du 21 septembre 1999 - pénal - récidive militaire - crime - ordre public - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1999-09-21
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non