تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 1002 لسنة 1999 عود - شروط العود - قضاء العقاب - سقوط العقاب - سوابق - جرائم عسكرية - نظام عام -

Arrêt de cassation - pénal - n° 1002 - 1999 - pénal - récidive militaire - crime - ordre public - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1002 مؤرخ في 21-09-1999 1 ) ان من شروط العود علاوة على قضاء العقاب الأول صدور الحكم بذلك العقاب قبل ارتكاب جريمة اخرى 2 ) تكون قد خرقت القانون المحكمة التي اعتبرت المتهم عائدا و عاملته معاملة العائد طالما ان احكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من المجلة الجنائية سلبت الجرائم العسكرية البحتة من صفة العود بالنسبة لمحاكم الحق العام - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1999-09-21

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1002 du 21 septembre 1999 - pénal - récidive militaire - crime - ordre public - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1999-09-21

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non