نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3680 مؤرخ في 05-12-2000 اقتضى الفصل 149 م م م ت الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين أن الحكم المستأنف إذا كان صادرا في شأن دفع شكلي ورأت محكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم فلها أن ترجع القضية إلى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع أو بوصفها محكمة أصل أن تبت فيه إن كان قابلا للفصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2000-12-05
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3680 du 5 décembre 2000 - civil - commercial - procédures - compétence - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2000-12-05
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non