تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 15690 لسنة 2007 إتصال القضاء - حجية الأمر المقضي - قوة الحكم في الإثبات -

Arrêt de cassation - pénal - n° 15690 - 2007 - pénal - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 15690 مؤرخ في 24-11-2007 * كثيرا ما يلتبس مفهوم اتصال القضاء بمفهوم قوة الحكم في الإثبات * إن الحكم يتصل به القضاء أو يكتسب حجية الأمر المقضي به منذ صدوره إبتدائيا بصرف النظر عن إجراءات التنفيذ ويصبح الحكم عبارة عن قرينة قانونية تغني صاحب الحق عن أية بينة أخرى * إن الدفع باتصال القضاء هو دفع بقاعدة موضوعية آمرة تمنع إعادة نشر النزاع المقطوع قضاء بين نفس الخصوم وفي ذات السبب و الموضوع ، سنها المشرع لغاية حسن سير العدالة * قوة الحكم في الإثبات ( force probante du jugement ) تعني أن الحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2007-11-24

السنة : 2007

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 15690 du 24 novembre 2007 - pénal - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2007-11-24

Année : 2007

Langue : Arabe

Gratuit : Non