نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 15690 مؤرخ في 24-11-2007 * كثيرا ما يلتبس مفهوم اتصال القضاء بمفهوم قوة الحكم في الإثبات * إن الحكم يتصل به القضاء أو يكتسب حجية الأمر المقضي به منذ صدوره إبتدائيا بصرف النظر عن إجراءات التنفيذ ويصبح الحكم عبارة عن قرينة قانونية تغني صاحب الحق عن أية بينة أخرى * إن الدفع باتصال القضاء هو دفع بقاعدة موضوعية آمرة تمنع إعادة نشر النزاع المقطوع قضاء بين نفس الخصوم وفي ذات السبب و الموضوع ، سنها المشرع لغاية حسن سير العدالة * قوة الحكم في الإثبات ( force probante du jugement ) تعني أن الحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2007-11-24
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 15690 du 24 novembre 2007 - pénal - chose jugée - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2007-11-24
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non