نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56482 مؤرخ في 25-11-1997 1 ) إن تصرف مورث المعقب سواء في قائم حياة أخيه أو بعد وفاته لم يكن بصفته المالك الوحيد للعقارات إذ كان يتصرف لخاصة نفسه ولفائدة غيره وصفته تلك مهما طالت مدتها لا تكسبه الملكية كما لا تكسب إبنه المعقب أي حق إذ أن حوزه كان مشوبا بنفس الغموض خاصة تصريح شهود مجاورين لطرفي النزاع بإنتساب الملكية للمعقب ضدهم 2 ) تقدير شهادة الشهود هو من صميم سلطة قاضي الموضوع ولا تجوز مناقشة في ذلك أمام محكمة التعقيب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1997-11-25
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56482 du 25 novembre 1997 - foncier - témoignage - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1997-11-25
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non