نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3792 مؤرخ في 07-10-1981 عدم خلاص معين كراء مكرى التجارة بعد الانذار وانقضاء الاجل الوارد به الفصل 23 من قانون ماي سنة 1977 فان العلاقة تعتبر مفسوخة واقامة المكتري فيه بدون صفة ويمكن اخراجه منه بقرار استعجاليا بدون احتياج للقيام بدعوى أصيلة في طلب فسخ العقد وبذلك فان القرار الاستعجالي الصادر بذلك لا مطعن فيه ولا وجه لنقضه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1981-10-07
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3792 du 7 octobre 1981 - commercial - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1981-10-07
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non