نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10339 مؤرخ في 24-05-1984 اقتضى الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية أنه لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسيجة أو غير مسيجة للمالك المجاور الا على مسافة مترين الحائط الذي يحدث فيه ما ذكر و بين الارض المجاورة ورد بالفصل 175 من مجلة الحقوق العينية أنه يجوز للمالك ان يبني في كل وقت بنهاية حد أرضه من غير توقف على ما أحدث جاره من النوافذ ما لم يتفقا على خلاف ذلك و تحسب المسافة المعينة بالفصل السابق ابتداء من ظاهر الحائط حيث تكون النوافذ أما في خصوص الشرفات فابتداء من خطها الخارجي الى الخط الفاصل بين العقارين و البناء داخل المناطق البلدية تنظمه القوانين الخاصة بذلك - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1984-05-24
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10339 du 24 mai 1984 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1984-05-24
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non