نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13131 مؤرخ في 01-10-2007 إن الأحكام التي يتصل بها القضاء هي التي فصلت النزاع و اكتسبت قوة ثبوتية ترقى إلى الحقيقة بين الطرفين أما الأحكام القاضية بالرفض فهي لم تحسم النزاع و لم تتطرق لأصل الحق بل رفضت نظره لعدم كفاية الدليل على ثبوت الحق و الأمر خلاف ذلك لو قضت بعدم سماع الدعوى ضرورة أن هذه النوعية من الأحكام حاسمة للنزاع و يتصل بها القضاء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-10-01
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13131 du 1 octobre 2007 - civil - procédures - chose jugée - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-10-01
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non