نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6458 مؤرخ في 19-04-1983 وعد البيع الواقع فيه دفع العربون و اشترط عدم ترجيعه في صورة تقاعس المشتري عن اتمام الشراء في اجل معين و مضى الاجل و لم يفعل فان البائع لا يكون ملزما بجبره على الوفاء طبق الفصل 273 مدني بل هو مخير في ذلك على معنى الفصل 23 مدني في طلب الفسخ و استحقاق العربون و لا تضارب بين الفصلين و بذلك فالحكم الذي اعتمد الفصل 273 و قضى برفض الدعوى يكون انبنى على الخطأ في تطبيق القانون و استوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1983-04-19
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6458 du 19 avril 1983 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1983-04-19
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non