تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 36472 لسنة 1995 عقد - مغارسة - طلب قسمة - مماطلة العامل - واجبات الطرفين - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 1425 ، 1419

Arrêt de cassation - civil - n° 36472 - 1995 - procédures civiles - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36472 مؤرخ في 26-04-1995 1 ) إقتضى الفصل 1419 من مجلة الإتزامات و العقود على العامل في عقد المغارسة أن يأتي بالأشجار و الآلات و الظهر وإجراء ما يلزم من خدمة لإصلاح الأرض وإطعام الشجر وتعهده ، كما إقتضى الفصل 1425 من نفس المجلة أن عقد المغارسة يبطل إذا إشترط على صاحب الأرض شيء من العمل يستنتج من الفصلين المذكورين أن صاحب الأرض ينتهي إلتزامه بتسليم الأرض 2 ) إقتضى الفصل 268 مدني أن المدين يعتبر مماطلا إذا تأخر عن الوفاء بما إلتزم به في الكل أو البعض لسبب غير صحيح كما إقتضى الفصل 269 من نفس المجلة أن المدين يعد مماطلا بمضي الأجل المعين بالعقد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1995-04-26

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36472 du 26 avril 1995 - procédures civiles - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1995-04-26

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non