نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32020 مؤرخ في 31-03-1994 حجة الأمر المقضى حسب الفصل 481 من مجلة الإلتزامات و العقود تستوجب وحدة الموضوع و السبب و الأطراف ممارسة حق الشفعة هو نتيجة لثبوت صفة الشريك بحكم إستحقاقي أصبح نهائيا و إتصل به القضاء وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يؤيد حكم البداية القاضي بصحة إجراءات الشفعة بناء على إنتهاء صفة الشريك بين المعقبين بموجب الحكم الإستحقاقي النهائي القاضي بعدم سماع دعوى إستحقاقهما في المحلات موضوع دعوى الشفعة يكون قد أحسن تطبيق الفصل 481 المذكور أعلاه - شفعة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1994-03-31
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32020 du 31 mars 1994 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1994-03-31
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non