نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 7061 مؤرخ في 29-05-1982 عقد التأمين عقد رضائي لا ينفسخ الا بتنهيته من أحد الطرفين و بدون ذلك فانه مستمر مع التجديد الضمني و تأخر المستأمن عن الخلاص و عن تسلمه شهادة في تأمين السيارة من الشركة و تجول بسيارته فلا يقال في هاته انها غير مؤمنة و لا يعاقب هو من اجل ذلك اذ لا جريمة فمحاكمته و الحالة تلك تكون خارقة للقانون و تستوجب النقض بدون احالة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1982-05-29
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 7061 du 29 mai 1982 - procédures pénales - assurances - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1982-05-29
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non