تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 7061 لسنة 1982 خلاص عقد تأمين - الشرط الانفساخي - فسخ عقد التامين -

Arrêt de cassation - pénal - n° 7061 - 1982 - procédures pénales - assurances - crime -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 7061 مؤرخ في 29-05-1982 عقد التأمين عقد رضائي لا ينفسخ الا بتنهيته من أحد الطرفين و بدون ذلك فانه مستمر مع التجديد الضمني و تأخر المستأمن عن الخلاص و عن تسلمه شهادة في تأمين السيارة من الشركة و تجول بسيارته فلا يقال في هاته انها غير مؤمنة و لا يعاقب هو من اجل ذلك اذ لا جريمة فمحاكمته و الحالة تلك تكون خارقة للقانون و تستوجب النقض بدون احالة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1982-05-29

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 7061 du 29 mai 1982 - procédures pénales - assurances - crime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1982-05-29

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non