نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49390 مؤرخ في 28-05-1996 القضاء بجراية عمرية تعويضا للزوجة على ضررها المادي على إعتبار أنها فقدت الزوج المحمول عليه قانونا الإنفاق على زوجته رغم عملها يعد خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بقانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية 1993 الذي أصبحت بموجبه الزوجة مطالبة وجوبا بالمساهمة في الإنفاق على الأسرة إلى جانب الزوج إن كان لها مال كما أنه على المحكمة توضيح إن كانت الزوجة في غنى عن الجراية أم لا وهو عنصر وإن كان لا يعتمد كمسقط لحقها في التعويض المادي إلا أنه يخرجها من خيار الجراية إلى التمتع برأس مال وفق الفصل 31 من نفس المجلة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-05-28
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49390 du 28 mai 1996 - statut personnel - indemnisation - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-05-28
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non