نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7617 مؤرخ في 03-03-1983 استئناف حكم الطلاق يكون في ظرف شهر من تاريخ الحكم حسب الفصل 41 من قانون الحالة المدنية فاجراءات الاستئناف فيه ليست مثل الاجراءات العادية في وجوب تقديم نسخة الحكم مع العريضة طبق الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و نظرا لصعوبة التحصيل على نسخة الحكم في ذلك الاجل فانه يمكن تقديمها و قبولها طيلة مدة النشر و قبل البت في القضية فالحكم الذي قضى يرفض الاستئناف شكلا من أجل عدم تقديم النسخة مع العريضة يكون خارقا للاجراءات في مادة الطلاق و يستوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1983-03-03
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7617 du 3 mars 1983 - statut personnel - procédures - appel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1983-03-03
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non