نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50850 مؤرخ في 15-10-1996 إن دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية تشترط أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا من شأنه أن يجعل إستمرار الحياة بين الزوجين أمرا مستحيلا وبناء على ما تقدم فإن مغادرة الزوجة لمحل الزوجية مدة شهر واحد وإستقرارها بمحل و الديها أثناء سفر زوجها بمناسبة عمله لا يعد نشوزا موجبا للطلاق خاصة وأن الزوجة قد عبرت بالجلسات الصلحية منذ الوهلة الأولى عن إستعدادها للرجوع إلى محل الزوجية وإرجاع الأدباش التي حملتها معها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-10-15
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50850 du 15 octobre 1996 - statut personnel - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-10-15
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non