تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 50850 لسنة 1996 طلاق للضرر - شروط - ضرر ثابت محقق ومباشر - مغادرة الزوجة لمحل الزوجية - سفر الزوج - غياب النشوز - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 23

Arrêt de cassation - civil - n° 50850 - 1996 - statut personnel - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50850 مؤرخ في 15-10-1996 إن دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية تشترط أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا من شأنه أن يجعل إستمرار الحياة بين الزوجين أمرا مستحيلا وبناء على ما تقدم فإن مغادرة الزوجة لمحل الزوجية مدة شهر واحد وإستقرارها بمحل و الديها أثناء سفر زوجها بمناسبة عمله لا يعد نشوزا موجبا للطلاق خاصة وأن الزوجة قد عبرت بالجلسات الصلحية منذ الوهلة الأولى عن إستعدادها للرجوع إلى محل الزوجية وإرجاع الأدباش التي حملتها معها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1996-10-15

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50850 du 15 octobre 1996 - statut personnel - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1996-10-15

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non