نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6116 مؤرخ في 09-03-2001 في صورة الادلاء امام المحكمة بعقود غير مسجلة و لا تحمل ملاحظة قابض المالية تدل على اعفائها من معاليم التسجيل يأذن القاضي المكلف بالقضية سواء بطلب من النيابة العمومية أو تلقائيا بإيداعها بكتابة المحكمة لتتم احالتها فورا لقابض المالية المؤهل قصد تسجيلها اذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة اعوام بدون ان يقع طلب استئناف النظر فيها سقطت الخصومة و لكل ذى مصلحة من الخصوم ان يطلب الحكم بسقوطها و يترتب على الحكم بسقوط الخصومة لدى محكمة الدرجة الأولى الغاء جميع الاجراءات بما في ذلك عريضة الدعوى لكنه لا يسقط الحق في اصل الدعوى - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2001-03-09
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6116 du 9 mars 2001 - civil - commercial - procédures - foncier - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2001-03-09
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non