نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8093 مؤرخ في 22-11-1982 اذا كانت الدعوى تهدف الى طلب الحكم بكف شغب المطلوب عن عقار مسجل وقضت المحكمة بكف الشغب و الاذن بهدم ما اقامه المدعى عليه من بناء بدون ان يقع طلب هذا الفرع الاخير ضمن عريضة الدعوى فان الحكم بالهدم يعتبر قضاء فيما لم يقع طلبه من المحكمة وخرقا لاحكام الفقرة السادسة من الفصل 175 من مجلة م م ت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-11-22
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8093 du 22 novembre 1982 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-11-22
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non