نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6698 مؤرخ في 15-05-2001 ان الدائنين المقصودين بالفصل 432 م م م ت هم الدائنون الحاملون لعقود رهن مرسمة بادارة الملكية العقارية التي منحها المشرع مرتبة السند التنفيذى المساوي للدائن الذي بيده حكم نهائي أو سند تنفيذى اداري و الامر خلاف ذلك بالنسبة للاصول التجارية التي لم يمنح المشرع عقود الرهن المتعلقة بها مرتبة السند التنفيذى اطلاقا ان الاعتراض على المتحصل من البيع وسيلة من وسائل التنفيذ بالانضمام للتنفيذ المشروع فيه من طرف الدائن العاقل و تداخله في العقلة التنفيذية يقتضي ان يكون الدائن المعترض في نفس المرتبة الاجرائية للدائن العاقل من حيث امتلاك وسيلة التنفيذ لم يخول الفصل 302 من م م م ت التنفيذ الا لمن كان حاملا لسند تنفيذي ما عدى بالنسبة للعقارات المسجلة التي اعتبر المشرع فيها عقود الرهون المرسّمة سندات تنفيذية عملا بالفصل 451 م م م ت في حين لم يمنح عقد رهن المنقول أو الأصل التجاري قيمة السند التنفيذى سواء بالترسيم بالسجل التجاري أو بدونه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2001-05-15
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6698 du 15 mai 2001 - civil - commercial - procédures - divorce - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2001-05-15
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non