نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16285 مؤرخ في 18-11-1986 1 و إن لم يعرف المشرع عقد الزواج الا ان النظر إلى لازمه الطبيعى و هو العلاقة الجنسية أمر حتمي لذلك فان محكمة الأصل لما اعتبرت العجز الجنسي سببا يحول دون استمرار العلاقة الزوجية و لم تعتبره ضررا يبيح بطلب التعويض تكون قد أساءت تطبيق القانون 2 اقتضى الفصل 31من مجلة الاحوال الشخصية أنه يحكم بالطلاق بالتراضي أو إنشاء أو للضرر فاذا لم تعتمد المحكمة أحد هذه الاسباب الثلاثة تكون قد خالفت أحكام هذا الفصل و احكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية من حيث إهمال السند القانوني في الطلاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1986-11-18
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16285 du 18 novembre 1986 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1986-11-18
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non