تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 16285 لسنة 1986 زواج - طلاق - طلاق للضرر - تعويض - علاقة جنسية - أسباب الطلاق - اهمال سند قانوني -

Arrêt de cassation - civil - n° 16285 - 1986 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16285 مؤرخ في 18-11-1986 1 و إن لم يعرف المشرع عقد الزواج الا ان النظر إلى لازمه الطبيعى و هو العلاقة الجنسية أمر حتمي لذلك فان محكمة الأصل لما اعتبرت العجز الجنسي سببا يحول دون استمرار العلاقة الزوجية و لم تعتبره ضررا يبيح بطلب التعويض تكون قد أساءت تطبيق القانون 2 اقتضى الفصل 31من مجلة الاحوال الشخصية أنه يحكم بالطلاق بالتراضي أو إنشاء أو للضرر فاذا لم تعتمد المحكمة أحد هذه الاسباب الثلاثة تكون قد خالفت أحكام هذا الفصل و احكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية من حيث إهمال السند القانوني في الطلاق - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1986-11-18

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16285 du 18 novembre 1986 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1986-11-18

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non