تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 6762 لسنة 1969 الزواج على خلاف الصيغ القانونية - زواج مخالف لاحكام الفصل 31 -

Arrêt de cassation - pénal - n° 6762 - 1969 - criminel - pénal - statut personnel - procédures - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6762 مؤرخ في 07-07-1969 اذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى احكام الفصل 31 من قانون الحالة المدنية و الفصل 36 منه يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 المذكور باطلا ويقع البت بحكم واحد في الجريمة وابطال الزواج وتأسيسا على ذلك فان الحكم الذي اثبت اقتراف جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية و اقتصر على العقاب جزائيا دون التصريح بابطال الزواج قد خرق نصوصا قانونية تهم النظام العام وتعرض للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1969-07-07

السنة : 1969

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6762 du 7 juillet 1969 - criminel - pénal - statut personnel - procédures - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1969-07-07

Année : 1969

Langue : Arabe

Gratuit : Non