نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6762 مؤرخ في 07-07-1969 اذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى احكام الفصل 31 من قانون الحالة المدنية و الفصل 36 منه يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 المذكور باطلا ويقع البت بحكم واحد في الجريمة وابطال الزواج وتأسيسا على ذلك فان الحكم الذي اثبت اقتراف جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية و اقتصر على العقاب جزائيا دون التصريح بابطال الزواج قد خرق نصوصا قانونية تهم النظام العام وتعرض للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1969-07-07
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6762 du 7 juillet 1969 - criminel - pénal - statut personnel - procédures - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1969-07-07
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non