نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4478 مؤرخ في 16-11-2000 تمتاز النفقة بصبغة معاشية بحتة ، كما تخضع في الان ذاته لاجراءات مبسطة لتفادي طول الانتظار و الحكم فيها بمجرد قيام سببها وشروط استحقاقها اذا وقع القيام في حق قاصر من طرف منظوره لفقدانه أهلية التقاضي ثم ترشد القاصر اثناء سير القضية وفي أي طور من اطوارها زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ويجب إدخال القاصر الذي ترشد في النزاع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 2000-11-16
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4478 du 16 novembre 2000 - statut personnel - pension alimentaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 2000-11-16
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non