تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4478 لسنة 2000 نفقة - تعديل نفقة - حضانة - صفة القيام - ولي شرعي - قاصر - اهلية التقاضي - ترشيد - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 23 مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 19

Arrêt de cassation - civil - n° 4478 - 2000 - statut personnel - pension alimentaire -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4478 مؤرخ في 16-11-2000 تمتاز النفقة بصبغة معاشية بحتة ، كما تخضع في الان ذاته لاجراءات مبسطة لتفادي طول الانتظار و الحكم فيها بمجرد قيام سببها وشروط استحقاقها اذا وقع القيام في حق قاصر من طرف منظوره لفقدانه أهلية التقاضي ثم ترشد القاصر اثناء سير القضية وفي أي طور من اطوارها زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ويجب إدخال القاصر الذي ترشد في النزاع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 2000-11-16

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4478 du 16 novembre 2000 - statut personnel - pension alimentaire - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 2000-11-16

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non