نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34969 مؤرخ في 21-02-1995 1 ) الطعن في الكتب بالبطلان على مقتضى أحكام القانون المدني تختلف أسبابها من حيث مبناها ومقوماتها القانونية عن أسباب القيام بالزور و التدليس الجنائي وكان على المحكمة النظر في صحة المنازعة من عدمها بحثا وإستقراءا في إطار مقررات أحكام الفصل 454 من المجلة المدنية 2 ) إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه فلا بد من إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 378 من مجلة الحقوق العينية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1995-02-21
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34969 du 21 février 1995 - foncier - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1995-02-21
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non