تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 34969 لسنة 1995 ميراث - طلب إستحقاق - تنازل - كتب خطي - رمي بالزور - بطلان - عدم القدرة على الإمضاء - مأمور عمومي - المجلة المدنية : فصل 454 مجلة الحقوق العينية : فصل 378

Arrêt de cassation - civil - n° 34969 - 1995 - foncier - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34969 مؤرخ في 21-02-1995 1 ) الطعن في الكتب بالبطلان على مقتضى أحكام القانون المدني تختلف أسبابها من حيث مبناها ومقوماتها القانونية عن أسباب القيام بالزور و التدليس الجنائي وكان على المحكمة النظر في صحة المنازعة من عدمها بحثا وإستقراءا في إطار مقررات أحكام الفصل 454 من المجلة المدنية 2 ) إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه فلا بد من إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 378 من مجلة الحقوق العينية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1995-02-21

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34969 du 21 février 1995 - foncier - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1995-02-21

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non