نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7329 مؤرخ في 15-03-1983 مضامين الولادة نسخ رسمية لما في دفاتر الحالة المدنية من أصلها ما دام لم يوجد في الخارج ما يثبت زورها و التشطيب عليها و إلغاء أصلها المستخرجة منه فتبقى حجة قائمة فيما حوته من ثبوت الولادة و النسب ( الفصل 13 و 16 حالة مدنية و الفصلين 69 74 حالة شخصية ) و تعتمد وجوبا في اصلاح حجة وفاة المورث و ميراثه فاعتبار تلك المضامين لاغية و الحكم بعدم اصلاح حجة وفاة المورث بها في ورثته الحقيقين و ميراثهم له يكون به الحكم خارقا للقانون و مستوجبا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1983-03-15
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7329 du 15 mars 1983 - statut personnel - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1983-03-15
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non