نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 50370 مؤرخ في 26-06-1996 ان عملية دلك ذكر الرجل بمستوى فرج الانثى يترتب عنه حتما إيلاج ولو جزئي وتحصل معه جريمة المواقعة المنصوص عليها بالفصل 227 مكرر من القانون الجنائي متى نتج عن ذلك حمل وهو اثر يؤكد حصول الايلاج ولو بصورة جزئية على النحو المبين آنفا وحصول الامناء بفرج المعتدى عليها الشيْ الذي أوصله الى ما بعد الفرج حتى القنوات التناسلية الداخلية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-06-26
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 50370 du 26 juin 1996 - correctionnel - pénal - viol - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-06-26
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non