تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 50370 لسنة 1996 مواقعة انثى - دون عنف - سن فوق 15 وأقل من 20 سنة - تعريف جريمة المواقعة - مفهوم واسع - ايلاج جزئي - حصول جريمة المواقعة - المجلة الجنائية م ج : فصل 227 ، 227 مكرر

Arrêt de cassation - pénal - n° 50370 - 1996 - correctionnel - pénal - viol - crime - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 50370 مؤرخ في 26-06-1996 ان عملية دلك ذكر الرجل بمستوى فرج الانثى يترتب عنه حتما إيلاج ولو جزئي وتحصل معه جريمة المواقعة المنصوص عليها بالفصل 227 مكرر من القانون الجنائي متى نتج عن ذلك حمل وهو اثر يؤكد حصول الايلاج ولو بصورة جزئية على النحو المبين آنفا وحصول الامناء بفرج المعتدى عليها الشيْ الذي أوصله الى ما بعد الفرج حتى القنوات التناسلية الداخلية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1996-06-26

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 50370 du 26 juin 1996 - correctionnel - pénal - viol - crime - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1996-06-26

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non