نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42252 مؤرخ في 17-10-1996 إذا نصت بنود العقد بصفة صريحة على تجديد مدة الكراء لسنة واحدة مع إمكانية تجديد العقد لمدة سنة أخرى بداية من غرة سبتمبر لنهاية مدة السنة الأولى إلى موفى أوت 1989 ولم يتضمن العقد المذكور إمكانية التجديد الضمني المسترسل لما زاد عن مدة السنة الثانية مستخلصة ان ما إشترط من وجوب التنبيه قبل ستة أشهر من إنتهاء مدة التسويغ بمكتوب مضمون الوصول يتعلق بمدة الكراء الأصلية وهي السنة الأولى المحددة نهايتها ب31 أوت 1988 وأنه طالما لم يصدر عن أحد الطرفين تنبيه في إنهاء مدة التسويغ خلال تلك المدة يكون الكراء قد تجدد لمدة سنة ثانية ووحيدة ينتهي الكراء على أثرها بصفة تعاقدية وبالتالي فلا يمكن التمسك بالتجديد الضمني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-10-17
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42252 du 17 octobre 1996 - civil - location bail - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-10-17
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non