تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 34297 لسنة 1991 شيك - شيك بدون رصيد - عفو تشريعي - توفير الرصيد - القانون عدد 29 : مؤرخ فى 19 أوت 1988

Arrêt de cassation - pénal - n° 34297 - 1991 - correctionnel - pénal - commercial - crime - chèque -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 34297 مؤرخ في 20-11-1991 إن العفو التشريعي في جرائم إصدار شيك بدون رصيد يمنح لكل من أصدر شيكا بدون رصيد حررت في شأنه شهادة في عدم الدفع قبل 25 جويلية 1988 و لم يصدر ضده حكم بات قام قبل موفى شهر ديسمبر 1988 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه و على ذمة المستفيد أو تأمينه بالخزينة العامة على ذمة هذا الاخير و الادلاء بما يفيد اعلامه أو دفع المبلغه له بكتب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1991-11-20

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 34297 du 20 novembre 1991 - correctionnel - pénal - commercial - crime - chèque - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1991-11-20

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non