نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 34297 مؤرخ في 20-11-1991 إن العفو التشريعي في جرائم إصدار شيك بدون رصيد يمنح لكل من أصدر شيكا بدون رصيد حررت في شأنه شهادة في عدم الدفع قبل 25 جويلية 1988 و لم يصدر ضده حكم بات قام قبل موفى شهر ديسمبر 1988 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه و على ذمة المستفيد أو تأمينه بالخزينة العامة على ذمة هذا الاخير و الادلاء بما يفيد اعلامه أو دفع المبلغه له بكتب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1991-11-20
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 34297 du 20 novembre 1991 - correctionnel - pénal - commercial - crime - chèque - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1991-11-20
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non