تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 8438 لسنة 2002 محكمة التعقيب - نقض جزئي او كلي - سلطة محكمة الاحالة - طعن بالتعقيب - طعن للمرة الثانية و لغير السبب الاول - دور محكمة التعقيب -

Arrêt de cassation - civil - n° 8438 - 2002 - civil - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8438 مؤرخ في 28-01-2002 انه من المقرر قانونا ان سلطة محكمة الاحالة مقيدة بنطاق ما افصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض جزئ أو كلى اذا لم تصرح محكمة التعقيب في منطوق حكمها بما تكون قضت بنقضه فانه يتعين الرجوع الى حكمها ذاته و مقارنة منطوقه باسباب الطعن المدعي بها من الطرفين للتأكد مما اذا كان الجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه قائما بذاته و مستقلا عن باقي الاجزاء الاخرى طالما ان الطعن هو للمرة الثانية و لغير السبب الأول الواقع من اجله النقض و ان الموضوع مهيأ للفصل فيه فانه من الجائز قانونا البت فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2002-01-28

السنة : 2002

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8438 du 28 janvier 2002 - civil - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2002-01-28

Année : 2002

Langue : Arabe

Gratuit : Non