نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8438 مؤرخ في 28-01-2002 انه من المقرر قانونا ان سلطة محكمة الاحالة مقيدة بنطاق ما افصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض جزئ أو كلى اذا لم تصرح محكمة التعقيب في منطوق حكمها بما تكون قضت بنقضه فانه يتعين الرجوع الى حكمها ذاته و مقارنة منطوقه باسباب الطعن المدعي بها من الطرفين للتأكد مما اذا كان الجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه قائما بذاته و مستقلا عن باقي الاجزاء الاخرى طالما ان الطعن هو للمرة الثانية و لغير السبب الأول الواقع من اجله النقض و ان الموضوع مهيأ للفصل فيه فانه من الجائز قانونا البت فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2002-01-28
السنة : 2002
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8438 du 28 janvier 2002 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2002-01-28
Année : 2002
Langue : Arabe
Gratuit : Non