تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي عدد 25922 لسنة 2016 عيني - دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تسجيل العقار لفائدة الغير - الفصل 337 م ح ع - لا يكفي إثبات الضرر بل يجب إثبات الخطأ المؤدي إلى الحكم

Arrêt de cassation n° 25922 / 2016 - foncier - indemnisation

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : عيني - قرار تعقيبي عدد 25922 مؤرخ في 14 مارس 2016 عيني - دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تسجيل العقار لفائدة الغير - الفصل 337 م ح ع - لا يكفي إثبات الضرر بل يجب إثبات الخطأ المؤدي إلى الحكم - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 2016-03-14

السنة : 2016

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 25922 du 14 mars 2016 - foncier - indemnisation - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 2016-03-14

Année : 2016

Langue : Arabe

Gratuit : Non