نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 46954 مؤرخ في 21-04-1997 إن إمتناع العامل عن تنفيذ تعليمات مؤجره و القيام بالأعمال المطلوبة منه يكون قد أخل بالواجبات المناطة بعهدته بمقتضى العقد وخالف مقتضيات العقد 10 من مجلة الشغل و الفصل 8 من الإتفاقية الإطارية المشتركة كما أن مغادرة العامل مركز عمله حيث يقيم و إشتراطه لإستئناف عمله الاقامة خارج الضيعة وإعفاءه من أعمال الزربية يعتبر تخليا منه عن عمله من تلقاء نفسه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1997-04-21
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46954 du 21 avril 1997 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1997-04-21
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non