تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6525 لسنة 1981 الشفعة - حق الاولوية في شراء المكرى - عدم دفع معين الكراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 6525 - 1981 - civil - location bail - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6525 مؤرخ في 30-09-1981 طالما انه لا خلاف في أن دعوى الطاعن ترمي الى تمكينه من حق الاولوية في الشراء طبق أحكام القانون المؤرخ في 7 جوان 1978وان عدم دفعه لمعين الكراء يرجع الى منازعته للمشتري في شرائه باعتباره يرى انه احق منه بشراء المتنازع فيه فان محكمة الموضوع لما قضت بالفسخ بناء على عدم الوفاء وقبل أن تبت في شأن حق الاولوية في الشراء تكون قد خالفت احكام الفصل 268 من م أ ع مما يجعل حكمها مستهدفا للنقض - شفعة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-09-30

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6525 du 30 septembre 1981 - civil - location bail - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-09-30

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non