نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6525 مؤرخ في 30-09-1981 طالما انه لا خلاف في أن دعوى الطاعن ترمي الى تمكينه من حق الاولوية في الشراء طبق أحكام القانون المؤرخ في 7 جوان 1978وان عدم دفعه لمعين الكراء يرجع الى منازعته للمشتري في شرائه باعتباره يرى انه احق منه بشراء المتنازع فيه فان محكمة الموضوع لما قضت بالفسخ بناء على عدم الوفاء وقبل أن تبت في شأن حق الاولوية في الشراء تكون قد خالفت احكام الفصل 268 من م أ ع مما يجعل حكمها مستهدفا للنقض - شفعة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-09-30
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6525 du 30 septembre 1981 - civil - location bail - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-09-30
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non