نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 52499 مؤرخ في 06-05-1996 1 ) إن الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع دعوى السرقة المنسوبة للعامل لا يمنع المؤجر من مؤاخذته من أجل إرتكاب تلك السرقة وترتيب النتائج المقررة بمجلة الشغل 2 ) السرقة هي من الأخطاء الفادحة التي تخول للمؤجر إتخاذ قرار الطرد بشان العامل المخطىء 3 ) إن طرد العامل من أجل الهفوة الفادحة دون إحالته على مجلس التأديب يفضي على الطرد صبغته التعسفية مع مراعاة أنه متخذ بسبب خطا فادح - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1996-05-06
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 52499 du 6 mai 1996 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - grève - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1996-05-06
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non