نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7330 مؤرخ في 05-11-1974 اذا كانت المقاسمة مقتصرة على فرز مناب لوارث وابقاء بقية المنابات ومنها مناب الولى عليه على حالة الشياع فان ضرب القرعة غير لازم اذا باشرت المحكمة قسمة اعيان بين خصوم من بينهم مولى عليه فان نائبه لا يحتاج لاذن خاص لمباشرة هذه القسمة امام المحكمة تطبيقا للفصل 117 ح ع اذا تسرب خطا في اسم احد الخصوم الذين شملهم قرار التعقيب فان لمحكمة التعقيب ان تصلح هذا الخطأ بقرار خاص تطبيقا للفصل 256 ق م م ت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1974-11-05
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7330 du 5 novembre 1974 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1974-11-05
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non