نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3521 مؤرخ في 25-05-1981 طالما ثبت الاشتراك بين الطرفين المستحقين لمحل النزاع و تبين نشوب خلاف بينهما وانه وقع رفض الدخيل ( المعقب الاول ) فان عنصر التأكد و تسمية المؤتمن العدلي هو ركن قائم بطبيعته عند وجود عنصرى الاشتراك و النزاع وماالهدف من اتخاذ وسيلة وقتية كهذه الا منع تفاقم الضرر الذي يتوفر بموجبه ركن التأكد وهو ما يستروح من القرار المنتقد الذي كان في طريقه طالما ان الدخيل له حق التصرف الشرعي في المشترك بموجب الشركة الفلاحية ووقع حفظ ذلك الحق فإنه لا وجه لتداخله في قضية الحال باعتبار ان ادارة المؤتمن العدلي لموضوع النزاع قاصرة على الحلول محل طرفى النزاع في الاستحقاق دون المساس بحقوق الغير المكتسبة بصورة شرعية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-05-25
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3521 du 25 mai 1981 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-05-25
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non