نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51023 مؤرخ في 23-02-1998 إن ما جاء بالفصل 15 من م إ ع من إلزام الولي بالاسترخاص من الحاكم المختص قبل إبرام بعض العقود ذات الأهمية على مصلحة القاصر وإن أدمج بأمر 3 أوت 1956 في باب الأهلية لا يقيد أهلية الولي في التصرف في حق منظوره في تلك الوجوه ولا يجرده بالتالي من حق إبرام تلك العقود لأنه لم يسندها إلى الحاكم المختص و إن القول بخلاف ذلك يوجب إمضاء الحاكم المذكور على تلك العقود أو على الأقل التنصيص صلبها على ترخيصه بإبرامها و بالتالي يصبح الولي هو ذاته مقيد الأهلية و يكون التزامه في حق القاصر لا معنى له أصلا - قاصر دون سن الرشد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-02-23
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51023 du 23 février 1998 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-02-23
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non