تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 51023 لسنة 1998 التزام - ولي - مقدم - إذن قاضي التقاديم - أهلية مقيدة - تصرف في مال القاصر - أمر مؤرخ فى 18 جويلية 1957 فصل 7 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 8 ، 15 ، 16 ، 330 ، 331

Arrêt de cassation - civil - n° 51023 - 1998 - civil -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51023 مؤرخ في 23-02-1998 إن ما جاء بالفصل 15 من م إ ع من إلزام الولي بالاسترخاص من الحاكم المختص قبل إبرام بعض العقود ذات الأهمية على مصلحة القاصر وإن أدمج بأمر 3 أوت 1956 في باب الأهلية لا يقيد أهلية الولي في التصرف في حق منظوره في تلك الوجوه ولا يجرده بالتالي من حق إبرام تلك العقود لأنه لم يسندها إلى الحاكم المختص و إن القول بخلاف ذلك يوجب إمضاء الحاكم المذكور على تلك العقود أو على الأقل التنصيص صلبها على ترخيصه بإبرامها و بالتالي يصبح الولي هو ذاته مقيد الأهلية و يكون التزامه في حق القاصر لا معنى له أصلا - قاصر دون سن الرشد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1998-02-23

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51023 du 23 février 1998 - civil - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1998-02-23

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non