نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 22726 مؤرخ في 15-03-1989 ان الحكم الغيابي الذي لم يقع الاعلام به لشخص المحكوم عليه لا يعد من الأحكام الباتة القابلة للتنفيذ وان قبول الاعتراض في شأنه شكلا يجعل المحكمة تجاه دعوى عمومية تسقط بمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1989-03-15
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 22726 du 15 mars 1989 - procédures pénales - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1989-03-15
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non