تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 487 لسنة 1976 اختصاص محاكم الحق العام في المادة العرفية اجراءاتها -

Arrêt de cassation - civil - n° 487 - 1976 - civil - travail - procédures - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 487 مؤرخ في 09-10-1976 محاكم الحق العام يجوز لها في صورة عدم وجود مجالس عرف الانتصاب للقضاء في المادة العرفية وتطبق حينئذ الاجراءات الواردة بمجلة الشغل حسب الفصل 185 منها اما من حيث درجة اختصاصها الحكمي فانها تخضع لمقتضيات الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 215 من مجلة الشغل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1976-10-09

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 487 du 9 octobre 1976 - civil - travail - procédures - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1976-10-09

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non