نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 487 مؤرخ في 09-10-1976 محاكم الحق العام يجوز لها في صورة عدم وجود مجالس عرف الانتصاب للقضاء في المادة العرفية وتطبق حينئذ الاجراءات الواردة بمجلة الشغل حسب الفصل 185 منها اما من حيث درجة اختصاصها الحكمي فانها تخضع لمقتضيات الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 215 من مجلة الشغل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-10-09
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 487 du 9 octobre 1976 - civil - travail - procédures - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-10-09
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non