نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 197 مؤرخ في 23-12-1976 اذا كان الاشتراك تاما فان دعوى الخروج استعجاليا من المشترك لعدم الصفة تكون في غير محلها لانتفاء التأكد الذي هو مناط النظر الاستعجالي يكون قد احسن تطبيق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية القرار الذي حاذى الاصل بدون الخوض فيه عندما استخلص من الاوراق وجود الاشتراك وقضى برفض دعوى الخروج استعجاليا من مشترك لانتفاء التأكد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-12-23
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 197 du 23 décembre 1976 - civil - procédure en référé - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-12-23
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non