نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4997 مؤرخ في 29-06-1967 اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 27 من القانون الصادر في 27 ديسمبر 1954 ان مطلب تعديل كراء محلات التجارة لا يقبل الا اذا حصل تغيير في الأحوال الإقتصادية بصورة ينشأ عنها تغيير في قيمة كراء المحلات المسوغة يتجاوز الربع من مبلغ الكراء التعاقدي أو المعين من قبل القاضي ويؤخذ من هذا النص ان التغيير الذي يشير اليه المشرع هو التغيير الذي يطرأ على الحالة الاقتصادية بصفة عامةو عليه يكون قائما على أساس من القانون الحكم الذي رفض مطلب ترفيع معين كراء محل تجاري بدعوى أن مماثله مسوغ بمعين ارفع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1967-06-29
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4997 du 29 juin 1967 - civil - location bail - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1967-06-29
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non