تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 35362 لسنة 1995 فسخ خطوبة - طلب إسترجاع المهر - تكييف قانوني - هدايا - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 2

Arrêt de cassation - civil - n° 35362 - 1995 - statut personnel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 35362 مؤرخ في 05-04-1995 إن المهر ركن من أركان الزواج الذي لم يبرم بين الطرفين بإعترافهما وعليه فلا يمكن إعتبار المصوغ و الملابس المقدمة من الخطيب إلى خطيبته قبل إنبرام عقد الزواج إلا من قبيل الهدايا التي يحكم دعوى إستردادها الفصل الثاني من مجلة الأحوال الشخصية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1995-04-05

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 35362 du 5 avril 1995 - statut personnel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1995-04-05

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non