تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 32562 لسنة 1993 حكم - صحة - شرط صحة - بطلان - إستئناف - تعيين مستشار مقرر - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 133

Arrêt de cassation - civil - n° 32562 - 1993 - procédures civiles - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32562 مؤرخ في 17-03-1993 إن تعين المستشار المقرر من طرف رئيس محكمة الإستئناف أمر إختياري عندما يتضح لرئيس المحكمة بصفة خاصة إجراء أبحاث تكميلية وبذلك فإن هذا التعيين ليس بالوجوبي كما أن المحكمة تطبق النص الواجب تطبيقه على الوقائع المبسوطة لديها ولا تتقيد بما يتمسك به الخصوم - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1993-03-17

السنة : 1993

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32562 du 17 mars 1993 - procédures civiles - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1993-03-17

Année : 1993

Langue : Arabe

Gratuit : Non