نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32562 مؤرخ في 17-03-1993 إن تعين المستشار المقرر من طرف رئيس محكمة الإستئناف أمر إختياري عندما يتضح لرئيس المحكمة بصفة خاصة إجراء أبحاث تكميلية وبذلك فإن هذا التعيين ليس بالوجوبي كما أن المحكمة تطبق النص الواجب تطبيقه على الوقائع المبسوطة لديها ولا تتقيد بما يتمسك به الخصوم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1993-03-17
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32562 du 17 mars 1993 - procédures civiles - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1993-03-17
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non