نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9975 مؤرخ في 16-05-1974 يقصد بالكفالة الفعلية المستمرة الواردة بالفصل 38 من مجلة فواجع الشغل انها الكفالة التي تتوجد فعلا في نفس الامر و الواقع بين طرفين و تنجر منها فائدة مادية من احدهما للآخر بصفة مستمرة اما الكفالة القانونية فهى المنصوص عليها بالفصل 3 من قانون الولاية العمومية ولا تتوجد الا بعد المصادقة عليه من طرف حاكم الناحية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1974-05-16
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9975 du 16 mai 1974 - civil - travail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1974-05-16
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non