تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 76097 لسنة 1999 القاضـي الاستعجالي - ركني التأكد وعدم المساس بالاصل - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 209

Arrêt de cassation - civil - n° 76097 - 1999 - civil - commercial - procédures - procédure en référé -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 76097 مؤرخ في 26-11-1999 إن قاضي الامور المستعجلة مقيد في قضائه بتوفر ركني التأكد وعدم المساس بالاصل فالقاضي الاستعجالي غير مختص كلما كان النزاع المعروض عليه يتناول سببا قانونيا أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشىْ التزامات بين الطرفين المتنازعين - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1999-11-26

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 76097 du 26 novembre 1999 - civil - commercial - procédures - procédure en référé - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1999-11-26

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non