نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 37940 مؤرخ في 12-06-1995 يجب على المحكمة أن تلتزم الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى كما تلتزم الأساس الذي بني عليه الدفع خروج المحكمة عن وظيفتها الحيادية بتمكين أحد الطرفين من وسائل دفاع لم يتمسك بها ولم يكن الطرفان على علم بها بعد إفراط في السلطة الممنوحة لها قانونا ويؤدي إلى إهمال العقد الذي هو شريعة الطرفيين ينحصر دور القاضي في فحص ما يقدمه المتنازعون من حجج وتقديرها ثم البت في القضية على ضوءها دون سواها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1995-06-12
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37940 du 12 juin 1995 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1995-06-12
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non