نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 26729 مؤرخ في 05-05-1991 ان وصف العيوب من كونها ظاهرة أو خفية لمعرفة النصوص القانونية التي تحكمها يقتضي بالبداهة الوقوف عليها و التأمل منها ومعرفة طبيعتها لاسيما ازاء ما اثارته الطاعنة من دفوع عديدة و متنوعة حول تلك العيوب لما ذكرت انها لا تعتبر عيوبا لانها لا تنقص من قيمة المبيع الى حد معتبر و انما هي نشات عن قلة العناية و سوء التعهد و الافراط في الاستعمال مبرّرة ذلك بطول المدة التي قضاها المشتري في استغلال المبيع و استعماله زيادة على انه كان التزم صلب عقد البيع و عند تسلمه على الحالة حسنة بما لا يمكن ان تعتبر الاضرار المطلوب تعويضها عيوبا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1991-05-05
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 26729 du 5 mai 1991 - civil - indemnisation - foncier - ventes - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1991-05-05
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non