تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 26729 لسنة 1991 عقد - عقد البيع - التزام - عيب - ضمان عيب - اعفاء البائع - عيب خفي -

Arrêt de cassation - civil - n° 26729 - 1991 - civil - indemnisation - foncier - ventes - préjudice -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 26729 مؤرخ في 05-05-1991 ان وصف العيوب من كونها ظاهرة أو خفية لمعرفة النصوص القانونية التي تحكمها يقتضي بالبداهة الوقوف عليها و التأمل منها ومعرفة طبيعتها لاسيما ازاء ما اثارته الطاعنة من دفوع عديدة و متنوعة حول تلك العيوب لما ذكرت انها لا تعتبر عيوبا لانها لا تنقص من قيمة المبيع الى حد معتبر و انما هي نشات عن قلة العناية و سوء التعهد و الافراط في الاستعمال مبرّرة ذلك بطول المدة التي قضاها المشتري في استغلال المبيع و استعماله زيادة على انه كان التزم صلب عقد البيع و عند تسلمه على الحالة حسنة بما لا يمكن ان تعتبر الاضرار المطلوب تعويضها عيوبا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1991-05-05

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 26729 du 5 mai 1991 - civil - indemnisation - foncier - ventes - préjudice - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1991-05-05

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non