تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 35874 لسنة 1994 كف شغب - قيام الشريك بدعوى كف الشغب - شرط - حوز الشريك لمنابه وتصرفه فيه - مجلة الحقوق العينية : فصل 58

Arrêt de cassation - civil - n° 35874 - 1994 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 35874 مؤرخ في 02-11-1994 إقرار الفصل 58 من مجلة الخقوق العينية الحق للشريك في الإنتفاع بحصته من المشترك بدون مشاغبة من شركائه يفترض أن يكون الشريك مدعي الشغب حائزا ومتصرفا لحصته وواضعا يده عليها أما إذا إختل هذا الركن فلا مجال للتمسك بالحماية التي أقرتها أحكام الفصل 58 المشار إليه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1994-11-02

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 35874 du 2 novembre 1994 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1994-11-02

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non