نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3174 مؤرخ في 17-11-2000 لما اعتبرت المحكمة أن التبليغ على معنى الفصل 8 م م م ت لا يستوجب أكثر من تنصيص المحضر على توجيه مكتوب مضمون الوصول مع وصل التبليغ دون انتظار رجوع هذا الأخير إذا ما لم يتوصل به المرسل إليه لأي سبب كان خارجا عن إرادة العدل المنفذ لأن ذلك لا تأثير له على صحة محضر التبليغ المذكور الذي هو حجة رسمية لا تعارض إلا بالزور تكون قد خرقت الإجراءات الوارد بها الفصل 8 م م م ت في فقرته الأخيرة و التي تعتبر من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2000-11-17
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3174 du 17 novembre 2000 - civil - commercial - procédures - procès - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2000-11-17
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non