نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7924 مؤرخ في 04-05-1971 جاء الفصل 241 بمعطلات النوازل على وجه الحصر بالعد فلا يمكن القياس عليها لان قواعد السقوط المتعلقة بالاجراءات لا يجوز اخذها بطريق القياس فطلب اعتبار الاستئناف مرفوضا شكلا لوقوع القيام بطلب اعادة النشر بعد مضي مدة تزيد على العشرة اعوام من تاريخ ورود الملف من محكمة التعقيب الى محكمة الاستئناف لاعادة النظر في القضية من جديد تطبيقا للفصل 244 من مجلة المرافعات طلب غير قانوني لان هذا الفصل لا يسري الا على الحالات الواردة بالفصل 241 المذكور و القياس في هذا الحال مرفوض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1971-05-04
السنة : 1971
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7924 du 4 mai 1971 - civil - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1971-05-04
Année : 1971
Langue : Arabe
Gratuit : Non