نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 17396 مؤرخ في 27-06-1989 ان انهيار جدار المعقب ضده و سقوط انقاضه بأرض هي في حوز و تصرف المعقبة لا يتكون منه شغب للمعقبة على معنى التعريف الوارد بالفصل 53 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ضرورة أن المعقب ضده لم يدع قط المساحة التي وقع عليها الأنقاض له و في حوزة و تصرفه وبناء على ذلك فان ما يتكون منه سقوط الأنقاض يعد من قبيل المضرة التي على الطاعنة أن تسعى في طلب رفعها لدى المحكمة المختصة باعتبارها دعوى غير مقدرة لا ان تقوم في شأنها بقضية في كف شغب - الحوز - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-06-27
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 17396 du 27 juin 1989 - civil - procédures - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-06-27
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non