نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 65150 مؤرخ في 02-03-1999 يجوز القيام بدعوى شخصية فردية من طرف كل شريك في صورة إخلال الوكيل بواجباته التعاقدية واستيلائه على أموال الشركة أو بدعوى جماعية من طرف الشركة لمؤاخذته من أجل سوء التصرف يقع دفع المرابيح كل عام على النحو الذي تحدده وكالة الشركة ، أما المرابيح التي لا يقع مطالبتها في ظرف خمسة أعوام من تاريخ حلولها فإنها تسقط بمرور الزمن طبق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1999-03-02
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 65150 du 2 mars 1999 - commercial - procédures - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1999-03-02
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non