تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 65150 لسنة 1999 شركة ذات مسؤولية محدودة - دعوة شخصية - وكيل - شريك - سوء تصرف - حق المطالبة بالأرباح - المجلة التجارية م ت : فصل 14 ، 160 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 242 ، 384 ، 402 ، 514 ، 1467

Arrêt de cassation - civil - n° 65150 - 1999 - commercial - procédures - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 65150 مؤرخ في 02-03-1999 يجوز القيام بدعوى شخصية فردية من طرف كل شريك في صورة إخلال الوكيل بواجباته التعاقدية واستيلائه على أموال الشركة أو بدعوى جماعية من طرف الشركة لمؤاخذته من أجل سوء التصرف يقع دفع المرابيح كل عام على النحو الذي تحدده وكالة الشركة ، أما المرابيح التي لا يقع مطالبتها في ظرف خمسة أعوام من تاريخ حلولها فإنها تسقط بمرور الزمن طبق القانون - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1999-03-02

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 65150 du 2 mars 1999 - commercial - procédures - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1999-03-02

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non