نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 65200 مؤرخ في 14-10-1996 1 ) يؤخذ من نص الفقرة الثانية من الفصل 236 من القانون الجنائي ان للزوجين دون غيرهما الحق في تحريك الدعوى العمومية في جريمة الزنا وذلك بتقديم شكوى تكون منطلقا للابحاث وسندا للتتبع ولا يمكن بدونها محاكمة الزاني أو الزانية وبالتالي فإن شقيق الزوج لا صفة له في اثارة التتبع وان تشكي الزوج وسماعه دون غيره لا يكفي لتصحيج اجراءات التتبع طالما لم يقع إعادة الابحاث من جديد بناء على ذلك التشكي وبسماع جميع الاطراف دون الاقتصار على سماع الزوج 2 ) طالما ان الابحاث الاولية لا قيمة لها من الناحية القانونية ولا يمكن اعتمادها و الحالة تلك وطالما ان المتهمين قد تمسكا بالبراءة أمام قضاة الاصل ولم يقع ضبطها بحالة تلبس فان الملف يبقى خلوا مما يثبت ادنتهما وان تصريحات الزوج وحدها لايمكن الاطمئنان اليها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-10-14
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 65200 du 14 octobre 1996 - correctionnel - pénal - statut personnel - adultère - innocence - action publique - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-10-14
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non